أهابت " النيابة العامة " في الدولة بالجمهور الكريم الإلتزام بالقوانين و عدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع الألعاب النارية و من يتاجر بها حفاظا على سلامة الجميع وتجنبا للمساءلة القانونية.
و أوضحت النيابة العامة في هذا الشأن أن المشرع نص بالمادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن الأسلحة و الذخائر و المتفجرات و العتاد العسكري و المواد الخطرة على أن المتفجرات هي مركب كيميائي أو خليط مركبات كيميائية مختلفة تتفاعل مع بعضها عند تعرضها لعوامل مهيأة كقوة منشطة في انتاج ضغط و حرارة و بسرعة معينة تؤدي إلى التأثير أو إلحاق الأضرار بالمنطقة المحيطة بها ويشمل ذلك الألعاب النارية.
و نصت المادة الثالثة من المرسوم بقانون على أنه لا يجوز اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل المتفجرات أو استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو عبورها أو شحنها مرحليا أو الإتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها أو نقلها أو التصرف فيها بأية صورة من الصور إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من سلطة الترخيص أو من الجهة المعنية، طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
فيما نصت المادة رقم /٥٤/ على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام بدون ترخيص بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها من و إلى الدولة.

لطيفة بنت محمد تبحث مع قادة مؤسسات رائدة في السويد تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في القطاعات الحيوية
لطيفة بنت محمد تلتقي قيادات مؤسسة الطفولة العالمية.. وتزور مدرسة كامبوس مانيلا في السويد
دبي .. حبس سائق قام بمطاردة مركبة أخرى والانحراف المفاجئ لإيقافها
سلطان بن أحمد القاسمي يزور رئاسة مجلس الوزراء ويطلع على منظومة التميز الحكومي وتطوير الأداء المؤسسي
سعود بن صقر يستقبل نهيان بن مبارك ويثمّن جهوده في دعم المبادرات الوطنية
