أوضحت النيابة العامة للدولة أنه يحظر على القائم على رعاية الطفل تعريضه للتشرد أو الإهمال أو اعتياد تركه دون رقابة.
ونوهت النيابة العامة على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه طبقا للمادة الـ 35 من قانون حقوق الطفل "وديمة" يحظر على القائم على رعاية الطفل تعريضه للنبذ أو التشرد أو الإهمال أو اعتياد تركه دون رقابة أو متابعة أو التخلي عن إرشاده وتوجيهه أو عدم القيام على شؤونه أو عدم إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية أو تركه في حالة انقطاعه عن التعليم بدون موجب خلال مرحلة التعليم الإلزامي.. فيما نصت المادة 60 من ذات القانون على عقوبة من يخالف ذلك بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم.

"التربية" تعلن منظومة تقييم مطورة تمنح المدارس دورا أكبر في متابعة تقدم الطلبة
الإمارات تتضامن مع نيبال وتعزّي في ضحايا الفيضانات
الإمارات تُدين الهجوم الذي استهدف دورية لقوات حفظ السلام في ولاية جونقلي بجنوب السودان
حشر بن مكتوم يفتتح الدورة الــ31 من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس أوكرانيا بذكرى استقلال بلاده
