أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة من يتلف عمدا الأجهزة الخاصة بمرافق المياه والكهرباء إذا ترتب على ذلك تعطيل المرفق.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 301 من قانون العقوبات الاتحادي ، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من أحدث عمداً كسراً أو إتلافاً أو نحو ذلك في الآلات أو الأنابيب أو الأجهزة الخاصة بمرفق المياه أو الكهرباء أو الغاز أو البترول، أو غيرها من المرافق العامة إذا كان من شأن ذلك تعطيل المرفق.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

عبدالله بن زايد ووزير خارجية السعودية يبحثان هاتفياً المستجدات الإقليمية
رئيس الدولة في مقدمة مستقبليه.. الرئيس الفرنسي يصل البلاد في زيارة رسمية
الإمارات تدين اعتداء المستوطنين الإسرائيليين على وفد دبلوماسي في الضفة الغربية
"مدينة الشتاء" تستعد لتنظيم أضخم دورة منذ إطلاقها
أنور قرقاش يلتقي السكرتير الرئيسي لرئيس الوزراء الكندي
