أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة إنشاء أو تعديل روبوتات إلكترونية لنقل بيانات زائفة في الدولة.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 54 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو عدل روبوتا إلكترونيا بقصد نشر أو إعادة نشر أو تداول بيانات أو أخبار زائفة في الدولة أو تمكين الغير من نشرها أو إعادة نشرها أو تداولها، وتشدد العقوبة عند تعدد الجناة.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة ، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

سيف بن زايد يشهد حفل تخريج دفعة "صناع المستقبل" 2026 من جامعة زايد
سلطان بن أحمد القاسمي يتفقد تحديثات مقر دائرة القضاء
محمد بن راشد لـ راشد بن سعيد: أراك كل يوم في دبي وفي أحلام أجيالها
قرقاش: الإمارات ستبقى منارة للتسامح وحصناً ضد التطرف والإرهاب
دائرة ميناء وجمارك عجمان تحصد جائزتين للتميز في تجربة المتعامل
