أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة تداول الغذاء المغشوش أو الضار بالصحة أو الفاسد.
وأشارت النيابة العامة إلى أن المادة /14/ بند 1 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء، نصت على أنه مع عدم الإِخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن /100,000/ مائة ألف درهم ولا تجاوز /2,000,000/ مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تداول في أية مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية غذاءً مغشوشاً أو ضاراً بالصحة أو فاسداً.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

"التربية" تعلن منظومة تقييم مطورة تمنح المدارس دورا أكبر في متابعة تقدم الطلبة
الإمارات تتضامن مع نيبال وتعزّي في ضحايا الفيضانات
الإمارات تُدين الهجوم الذي استهدف دورية لقوات حفظ السلام في ولاية جونقلي بجنوب السودان
حشر بن مكتوم يفتتح الدورة الــ31 من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس أوكرانيا بذكرى استقلال بلاده
